للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا سبق أحدهما أو حفر بئرًا للماشية هل يكون أحق بذلك الكلإ إذا كان لا فضل فيه عنه، فقال ابن القاسم في المدونة إذا حفر قوم بئرًا لماشيتهم: هم والناس في المرعى سواء (١). ولم يجعل لهم حقًا في التبدية (٢) يمنعون به غيرهم ممن يأتي.

وقال أشهب في النوادر: إذا نزل قوم أرضًا فرعوا ما حولهم، فهم أحق به من غيرهم، وقال: ذلك إحياء (٣)؛ لأنهم رعوا، وينتظرون أن يرعوا (٤).

فرأى لهم السبق حقًا، وقد يحسن هذا إذا انتجعوا (٥) لأجله، فأما إذا مروا به فنزلوا عليه (٦) فلا، وإن حفروا لأجله فهو أبين أن يكونوا أحق به، ولا يختلف أنه لا يمنع بذلك الحفر الفضل عن حاجته، وقال المغيرة: من حفر بئرًا حيث الكلأ وحيث يرعى الناس فهو أحق بما يصلح ماشيته، ولا يمنع ما فضل عنه (٧).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٣.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٧٣. وقوله: (إذا حفر قوم بئرًا لماشيتهم: هم والناس في المرعى سواء. ولم يجعل لهم حقًا في التبدية) ساقط من (ف).
(٣) زاد بعدها في (ق ٢): (لهم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٠٥.
(٥) الانتجاع: طلب الكلأ ومساقط الغيث. انظر: لسان العرب: ٨/ ٣٤٧.
(٦) قوله: (عليه) زيادة من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>