للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقدم من بعض كان أحق به (١).

يريد: وإن كان أسفل فإنه يُبَدَّى حتى يروي حائطه، وليس يقتصر على الكعبين إذا غرس عليه، أو أحيا، وإلا لم يكن أحق بالتبدية وفي المجموعة: قوم لهم مرج وللمرج واد فإذا أتت السيول سقى مرجهم وانصرف الوادي من مرجهم فليس لهم أن يسدوا مصرفه عن مرج الآخرين، وانصرف عنهم قبل أن يدخل أرضهم، فإن دخل إليهم قبل كانوا أحق به، ثم يرسلون الفضل، وإلا لم يصرف عن قوم ماء صرفه الله -عز وجل- إليهم، ولا ينقلوه عن مكان بعيد فيصرفوه إليهم دون من هو أقرب إليه منهم (٢).

والأصل في الحكم للأول أن يمسك إلى الكعبين حديث الزبير: اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اسْقِ حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ إِلَى الجَدْرِ" (٣) وكان ذلك إلى الكعبين، أخرجه البخاري ومسلم.

واختلف إذا صار عنده ذلك القدر هل يمسكه ويرسل الباقي أو لا يمسكه وشرحه، ولا يكون له إلا ما بقي بعد التسريح، فقال ابن كنانة: يمسك في النخل والشجر إلى الكعبين وفي الزرع إلى شراك النعلين (٤)، وقال مالك في شرح ابن مزين: يمسك الأول إلى الكعبين حتى يروي حائطه ويستغني عنه. وقال الطبري: الأرض تختلف، فيمسك لكل أرض بقدر ما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٨.
(٣) متفق عليه: ٢/ ٨٣٢ في باب شرب الأعلى قبل الأسفل، من كتاب المساقاة- الشرب، برقم (٢٢٣٢)، ومسلم: ٤/ ١٨٢٩، في باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الفضائل، برقم (٢٣٥٧).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>