للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في قسمة الشفعة، وهل تقسم على قدر الأنصباء أو على عدد (١) الرءوس؟

قال مالك: تقسم الشفعة على قدر الأنصباء (٢). قال محمد: بمنزلة العبد بين الشركاء (٣) يكون (٤) لأحدهم نصفه ولآخر سدسه ولآخر ثلثه، فأعتق صاحب النصف والسدس معًا، فإنه يقوّم عليهما أرباعًا، وقد اختلف في ذلك، فقال ابن الماجشون: يقوم عليهما بالسواء (٥)؛ لأنه لو كان الكثير النصيب معسرًا لقوم جميع الرقيق منه على القليل النصيب. وعلى هذا تكون الشفعة على العدد؛ لأنَّ القليل النصيب لو انفرد لكان له جميع الشفعة، فإن القليل النصيب يقول لصاحبه: هذا حق أينا خلا به كان له جميعه، ولو انفردت أنا به لم يحط لقلة نصيبي، وأيضًا فإن الشفعة لرفع مضرة القسم، ومعلوم أن المضرةَ التي تلحق القليل النصيب عند المقاسمة أكثر، وهذا إذا كانت الشفعة (٦) فيما ينقسم، فإن كانت فيما لا ينقسم وحكم بالشفعة فيه كانت على العدد ولم يراع الأنصباء (٧)؛ لأنها إنما (٨) جعلت لما يلحق من المضرة متى دعا المشتري إلى البيع، وذلك مما يستوي فيه القليل النصيب والكثير.


(١) قوله: (عدد) سقط من (ق ٢).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٥.
(٣) في (ق ٢): (الشريكين)
(٤) قوله: (يكون) زيادة من (ق ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٨.
(٦) قوله: (الشفعة) سقط من (ق ٢).
(٧) في (ق ٧): (ولم تكن على الأنصباء).
(٨) قوله: (إنما) زيادة من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>