للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة (١).

قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه (٢)؛ لأنَّ الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران (٣) كمن لا بينة لهما؛ لأنه إذا تكافأت الدعاوى (٤) بقيت اليد (٥)، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخًا؛ لأنَّ صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٩.
(٢) قوله: (فإن كانت إحداهما أعدل قضي. . . في يديه) سقط من (ف).
(٣) قوله: (سقطتا ويصيران) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (أن تسقطا ويصيرا).
(٤) في (ف): (الدعوى).
(٥) في (ف): (ففيه البينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>