للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحضرت المال وطالبته بإيقاع الطلاق امتنع، قال: ذلك لازم (١) له أن يأخذ ذلك ويطلقها (٢) (٣).

[باب في الشفعة فيما بيع على النقض والقلع]

ومن المدونة قال ابن القاسم في من باع نقض داره ثم استحق رجل الأرض دون النقض كان للمستحق أن يأخذ من المشتري ذلك النقض بقيمته مطروحًا، وليس للمشتري أن يمتنع من ذلك، قال (٤): وليس هذا لأنه شفيع، ولكن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٦): جعل له أخذا لتغليب أحد الضررين لعظم ما ينتفع به من بقائه قائمًا، وقلة ضرر ما يلحق المشتري؛ لأنه يشتري بالقيمة مثله، ومحمل قوله على أن المشتري لم يقم على البائع بعيب الاستحقاق؛ لأنه اشترى ما يرى أن له قبضه، فإذا كان هناك تعلق به لحق آخر وصار غير قادر على قبضه، وغير متمكن من الانتفاع، ومجبور على تسليمه- كان ذلك عيبًا يوجب له الرد ويعود المقال بين البائع والمستحق، فإن كان البائع غاصبًا أخذه منه بقيمته مقلوعًا، وإن كانت له في البناء شبهة أخذه منه بقيمته قائمًا، قال سحنون (٧) هذا (٨) قول ليس


(١) قوله: (باب في إسقاط الشفعة قبل وجوبها. . . قال ذلك لازم) ساقط من (ق ٢).
(٢) قوله: (له أن يأخذ ذلك ويطلقها) زيادة من (ق ٦).
(٣) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله- أما تسليم أحد الشريكين. . . له أن يأخذ ذلك ويطلقها) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ق ٧) و (ف).
(٥) سبق تخريجه في كتاب الجهاد، ص: ١٣٧٠، وانظر: المدونة: ٤/ ٢٤٣.
(٦) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه -) يقابله في (ق ٢): (قلت).
(٧) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (ولسحنون).
(٨) قوله: (هذا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>