للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد الثاني بالأول، فصار كالعقد الواحد، وقال بعد ذلك في الدار تباع، والنقض صفقتين يستشفع بالقيمة قائما كأنه أحدثه وبدأه (١)، قال سحنون في هذه المسألة: قلت: فلم لا تجعلها كالعقد الواحد، وهذا هو الصحيح، وقد اختلف عن مالك في مثل هذا إذا اشترى الرقاب ثم الثمار والرأس (٢) ثم الخلفة هل يكونان كالعقد الواحد أو يكونان على عقدهما (٣) عقدين فيكون في الثمار الجائحة، ويمنع استلحاق الخلفة، وإلى هذا ذهب أشهب أنهما عقدان (٤)، وهذا هو الصحيح؛ لأنّ العقد انبرم ولم يكن مفتقرًا (٥) إلى ما يلحق به وإن تقدم بيع النخل فإلى المشتري (٦).


(١) في (ق ٦) و (ق ٧) و (ق ٢): (بناه).
(٢) في (ق ٦) و (ق ٢): (أو الرأس).
(٣) قوله: (يكونان على عقدهما) في (ف): (أو يكون على غيرهما).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢٩، ١٣٠.
(٥) في (ف): (مفترقا).
(٦) قوله: (فإلى المشتري) يقابله في (ق ٧): (مال المشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>