للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مردودًا، ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة، فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر (١).

فصل (٢) [في شفعة المرأة ذات الزوج]

وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو (٣) الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك (٤) لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على (٥) الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك (٦).

واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال مالك في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير (٧)، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع (٨)، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو (٩) يرضى أو يرد جميعه،


(١) قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف): (واختلف السيدان فأخذ أحدهما وترك الآخر).
(٢) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٢) ومن (ف).
(٣) في (ق ٧): (و).
(٤) قوله: (في ذلك) ساقط من (ق ٢).
(٥) قوله: (لا على) ساقط من (ق ٢).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٣ و ٢٥٤.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٥٤.
(٨) في (ق ٧): (المبيع).
(٩) في (ف): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>