للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن وهب شقصًا أو تصدق به لغير الثواب

اختلف قول مالك هل في ذلك شفعة أم لا (١)؟ وأن لا شفعة أصوب، ولا يستحق على رجل ملكه إلا في موضع جاءت فيه السنة وهو البيع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" (٢)، ولا يتصور مثل ذلك في الهبة، فإن أثاب الموهوب له عن تلك الهبة فلا شفعة فيها فلم يرَ فيها شفعة؛ لأنَّ العوض تطوع فلا تنقل الهبة عن أصلها إلا أن يقوم دليل على أنهما عملا على ذلك، قال محمد فيمن وهب شقصًا للثواب، ثم ترك الواهب الثواب لموضع الشفعة: فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب (٣)، يريد: أن الشفعة إنما تجب بعد معرفة الثواب فيأخذ به أو يدع، فإذا أسقط الواهب العوض لم يستحق الواهب (٤) الشفعة بجهل (٥) العوض.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كانت الهبة قائمة، فالقول صحيح، وكذلك (٦) إذا فاتت (٧) على أصل ابن القاسم، وأما على قول أشهب فإنما يستحق القيمة (٨)،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٦، النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٤.
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٢٩، بزيادة من باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (١٦٠٨) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥.
(٤) قوله: (الواهب) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (لجهل).
(٦) قوله: (قال الشيخ - رضي الله عنه - إذا كانت الهبة قائمة فالقول صحيح كذلك) ساقط من (ق ٢).
(٧) في (ف) و (ق ٦): (كانت).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>