للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الهبة (١)

[باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب]

هبة الثواب جائزة، وإن لم يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة الواهب، فجاز قبولها على ذلك، وقياسًا على نكاح التفويض في قول الله عز وجل: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه المكارمة (٢)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يرض منها (٣).

وأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع العرية بخرصها تمرًا إلى الجذاذ (٤). وهو الطعام بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس، فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من


(١) قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات).
(٢) انظر المعونة: ٢/ ٤٩٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٤، في باب القضاء في الهبة، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ١٨١، في باب المكافأة في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (١١٨٠٣).
(٤) متفق عليه: البخاري ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٨، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>