للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما عمة وبنت أخ فلا، والأول أصوب أن يعطى الأقارب من النساء إذا كن فقراء، وسواء كن من الرجال أو النساء؛ لأن المرجع ليس فيه شرط، وهو بمنزلة حبس لم يسمَّ من يصرف فيه؛ لأن المحبس مات وهو يرى أن العقب لا ينقرض، فكان الوجه أن تصرف في الأقربين لحديث أبي طلحة (١).

وقد قال مالك في كتاب محمد: الذكر فيه والأنثى سواء، وإن اشترط في أصل الحبس للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: لأن المرجع ليس فيه شرط ولا هو تصدق بها على من رجعت إليه. ولو لم يكن له يوم يرجع إلا ابنة واحدة كان لها جميعه، قال: وإن انقرض المحبس عليهم إلا امرأة واحدة أخذت جميعه، وإن شرط أن للذكر مثل حظ الانثيين (٢)؛ لأن معنى قوله إن كان معها رجل.


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٠، في باب الزكاة على الأقارب من كتاب الزكاة؛ برقم (١٣٩٢)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٩٩٥، في باب الترغيب في الصدقة من كتاب الصدقة, برقم (١٨٠٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>