للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرية كالرقاب؟ فالمشهور من المذهب أن النهي في ذلك على الندب، قال مالك: لا ينبغي أن يشتريها، وقال: يكره (١). وقال الداودي: ذلك حرام. فعلى القول الأول: إذا نزل مضى، وعلى القول الآخر يفسخ، وظاهر ما في كتاب محمد أنه لا يجوز، والأول أحسن؛ لأن المثل ضرب لنا بما ليس بحرام على فاعله؛ لأنه ليس بمخاطب، وقال مالك في كتاب الزكاة: لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته، وذكر عن عمر وابن عمر وجابر أنهم كرهوا ذلك (٢).

وقال ابن القاسم في كتاب النذور: كره مالك للرجل أن يشتري صدقه التطوع فهذا أشد كراهية (٣). وقال يحيى بن سعيد: من الناس من لا يرى بذلك بأسًا (٤). وفي البخاري قال طاوس: قال: معاذ لأهل اليمن: إيتوني بعرض من ثياب خميص أو لبيس (٥) في الصدقة مكان الشعير والذرة (٦).

واختلف بعد القول ألا يفعل إذا نزل هل يجزئه؟ وأرى أن تجزئ قياسًا على التطوع، وإن كان لا ينبغي ذلك ابتداءً، ولا يتبع نفسه شيئًا أخرجه لوجه الله -عز وجل-، فيرده إلى ملكه، وأعظم لأجره ألا يعود إليه، وقد رَثَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سعدَ بن خولة أن مات بمكة في وطنه (٧)؛ لأن موته في الموضع الذي هاجر إليه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٢٩، والنوادر والزيادات: ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٧.
(٣) انظر المدونة: ١/ ٥٩٩.
(٤) انظر المدونة ١/ ٣٧٦.
(٥) في (ق ٦): (حسن أو لبس).
(٦) الأثر أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٥، في باب العرض في الزكاة, من كتاب الزكاة, وقد ذكره البخاري معلقًا.
(٧) أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه - رضي الله عنه - قال: (كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>