للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (١).

وقال سحنون في العتبية: إن تصدق بجل ماله ولم يبق (٢) ما يكفيه ردت صدقته (٣).

وقال مالك في كتاب محمد: يجوز أن يتصدق بجميع ماله (٤)، وقد فعله أبو بكر الصديق (٥).

والأول أحسن، للقرآن وللأحاديث المروية في ذلك (٦)، وأما صدقة أبي بكر - رضي الله عنه - فقد كانت لاستئلاف الناس واستنقاذهم من الكفر، وذلك حِيِنئذٍ واجب, ويستحب أن يتصدق من أنفس ماله، لقول الله -عز وجل-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، وقياسًا على العتق (٧)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل (٨): أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عَنْدَ أَهْلِهَا" (٩).


(١) متفق عليه, البخاري: ٤/ ١٦٠٣، في باب حديث كعب بن مالك، من كتاب المغازي، برقم (٤١٥٦)، ومسلم: ٤/ ٢١٢٠، في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من كتاب التوبة، برقم (٢٧٦٩).
(٢) قوله: (لم يبق) ساقط من (ق ٩).
(٣) البيان والتحصيل: ١٣/ ٣٦٩.
(٤) قوله: (ولم يبق ما يكفيه ردت صدقته. . . بجميع ماله) ساقط من (ق ٢).
(٥) النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٠٩.
(٦) قوله: (المروية في ذلك) ساقط من (ق ٨) و (ق ٩).
(٧) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق ٩).
(٨) قوله: (حين سئل) يقابله في (ق ٨): (وسئل عن).
(٩) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٨٩١، في باب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق، برقم (٢٣٨٢)، ومسلم: ١/ ٨٩ , في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>