للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصدقة بالمشاع]

ومن المدونة قال مالك في من تصدق بنصيبه من دار أو وهبه: ذلك جائز. قال ابن القاسم: والحوز أن يحل محل الواهب يحوز (١)، ويمنع مع شركائه، وكذلك إن وهب نصيبه من عبد (٢) (٣).

واختلف إذا كان جميع الدار أو العبد للواهب فوهب نصف ذلك هل تصح العطية مع بقاء يد الواهب على (٤) الموهوب له؟

واختلف أيضًا إذا وهب بعض ذلك لولده الصغير هل يحوز جميعه (٥) لنفسه ولولده؟ فأجاز في كتاب محمد إذا تصدق بنصف عبده أو داره أن تبقى يده مع (٦) المتصدق عليه، قال: ويكون العبد إن كان للخدمة يخدمهما جميعا (٧) يومًا بيوم وعشرة أيام بعشرة أيام، وأجاز في موضع آخر شهرًا بشهر، قال: وإن كان من عبيد الغلة آجراه واقتسما إجارته (٨).

وعلى هذا إن كانت الصدقة دارًا للسكنى سكناها شهرًا بشهر وسنة بسنة؛ لأنها مأمونة، وإن كانت دار غلة أو حانوتًا أو حمامًا آجراه واقتسما الإجارة.


(١) في (ق ٨): (فيجوز).
(٢) في (ق ٨): (عبده).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٩٦.
(٤) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (مع).
(٥) في (ق ٩): (جميعها).
(٦) في (ق ٢): (على).
(٧) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (يخدمهما).
(٨) في (ق ٨): (أجرته). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>