للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في من وهب صوف غنمه أو لبنها، أو ما في بطنها، أو ما في بطن أمته أو ما تحمل به بعد]

الهبة في جميع ذلك جائزة، ويراعى أربعة (١): صفة (٢) الحوز، ومتى يجبر (٣) الواهب على التحويز، وعلى من الرعي، وهل (٤) تحمل الهبة على هبة عام، فإن وهب صوف غنمه وسلم الرقاب (٥) كان حوزًا، وإن كانت الهبة بإثر الجزاز؛ لأن الصوف موجود الآن، فإن كان يتزيد إليه شيء آخر، فإن نما وتم أخذ ذلك الموجود يوم الهبة مع ما انضاف إليه، وان وهب لبن غنمه وفيها لبن فحاز الرقاب كان حوزًا لما فيها ولما يأتي بعد.

واختلف إذا لم يكن فيها لبن، فقيل: يجزئ حوز الرقاب؛ لأن الواهب قد رفع يده عن تلك الرقاب، وهو أكثر ما يقدر عليه الآن. وقيل: ليس بحوز؛ لأن الموهوب غير موجود. وقال ابن القاسم: إن وهب ما في بطن جاريته أو شاته فحوز الأمهات حوز للولد (٦).

وقال أشهب: لا يكون حوزًا إلا أن يقبض الولد بعد الخروج. قال (٧): ألا ترى


(١) قوله: (أربعة) ساقط من (ق ٩).
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (صحة).
(٣) في (ق ٨): (يحيز).
(٤) في (ق ٩): (وما).
(٥) قوله: (وسلم الرقاب) يقابله في (ق ٢): (وحاز الرقاب)، وهو ساقط من (ق ٩) و (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٣.
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ق ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>