للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي]]

واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وَبَعُدَ ما بين الصدقتين، هل تمضي الثانية؟ فقال محمد (١): تمضي الصدقتان، ولها أيضا أن توصي بثلثها (٢).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس لها بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن تفيد مالًا آخر (٣). وهو أحسن، وقول (٤) محمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع مالها بالعطايا مرة بعد أخرى.

واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين، هل تمضي الأولى أو تردان جميعًا؟

وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب (٥) المسألة على ثلاثة أوجه، فإن قرب ما بينهما مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد، فيبطل الجميع، وإن كان بينهما (٦) مثل ستة أشهر مضى الجميع، وإن كان مثل الشهر والشهرين مضى الأول دون الثاني، وهذا قوله: إذا أعتقت ثم أعتقت.

والعتق والصدقة سواء، وأرى أن تمضي الصدقة الأولى وإن قرب ما


(١) في (ق ٩): (سحنون).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٣.
(٣) انظر: التلقين: ٢/ ١٦٨.
(٤) في (ق ٨): (لأن قول).
(٥) في (ق ٢): (كتاب محمد).
(٦) قوله: (مثل اليوم واليومين كان محمله محمل العقد الواحد، فيبطل الجميع، وإن كان بينهما) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>