للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الهبة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما (١) داين الناس كان له أن يعتصر، وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له (٢).

وليس بحسن، وقد يحسن مثل (٣) هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن يقضي منها دينه؛ فيكون للابن أن يمنعه من (٤) ذلك.

[فصل [في اعتصار الصدقة والصلة]]

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر (٥).

يريد: أن المراد بمثل ذلك (٦) وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم، فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه (٧) إذا (٨) أراد وجه الله -عز وجل- والثواب منه فهي صدقة.

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كبيرًا فقيرًا (٩)، فقيل: للأب أن يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة محتاجين، فقال: قد يكون الولد صغيرًا فيهبه لما يخاف عليه من الخصاصة، قال: وإنما يعتصر إذا كان


(١) في (ق ٨) و (ق ٢): (أن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٣.
(٣) قوله: (مثل) ساقط من (ق ٨) و (ق ٢).
(٤) قوله: (من) ساقط من (ق ٨).
(٥) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٠.
(٦) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله في (ق ٨): (إن أراد بذلك).
(٧) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق ٩).
(٨) قوله: (إذا) ساقط من (ق ٨).
(٩) في (ف): (أو فقيرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>