للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعًا أو عن واجب

وإذا قال: اشتروا رقبةً فأعتقوها. لم تكن حرة بنفس الشراء حتى تعتق، فإن قال: فإذا اشتريتموها فهي حرة، كانت حرة بنفس الشراء.

واختلف إذا قال: أعتقوها. فهلكت بعد الشراء وقبل العتق، فقال في المدونة: تشترى أخرى إلى مبلغ الثلث (١). وبه قال أصبغ. وقال ابنُ القاسم في كتاب محمد: تشترى من ثلث ما بقي كأنه لم يكن مال، إلا ما بقي (٢). وقال ابن حبيب (٣): القياس ألا يرجع في بقية الثلث شيء، واستحسن أن يشتروا من بقية الثلث، وقال ابن المواز: إن عزل ثلثه للوصية، وقسم الورثة الثلثين، كان لجهم بقية الثلث الأول، ولا وجه لهذا؛ لأن الميت لم يوص بجزء، فيكون عليهم أن يقسموه، وإنما وصى بشراء رقبة لا غير ذلك (٤). وقول ابن حبيب في هذا أحسن.

وقال أشهب في كتاب محمد: فيمن أوصى أن يحج عنه، فدفع مال لمن يحج عنه على البلاغ، فسُرقت النفقةُ في بعض الطريق، قال: يحجوه، أو غيره مما بقي من ثلث الميت، بمنزلة من أوصى أن يعتق رقبة، فماتت قبل العتق، فعليهم ذلك ما بقي من الثلث الأول شيء (٥).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨٥.
(٣) قوله: (حبيب) في هامش (ق ٦): (وفي نسخة: القاسم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨٦، ٤٨٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>