للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف هل يجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال: اشتروا عبدًا ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا (١) أن يتعلق به حق لله سبحانه أو حق لآدمي.

والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه:

أحدها: هل يحمل الثلث الوصية؟

والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟

والثالث: القدر الذي يحط أو يزاد.

والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو منع مانع من نفوذه على ما رسم هل تسقط؟

والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثًا هل ذلك من الآن أو بعد الاستيناء واليأس؟

فأمَّا إعلام البائع والمشتري، فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول: بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق، أو اشتروا عبدًا لفلان أو للعتق.

واختلف إذا كان معينًا فقال: بيعوه من فلان ولم يزد أو قال (٢) عبد فلان، فقال ابن القاسم: لا يُعْلَمُ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة ولم يعلمهما لم يكن لواحد منهما مقال (٣). وقال أشهب: يعلم وإن لم يعلم وكان قال: بيعوه من فلان رجع بما زاد على ثلثي قيمته (٤). والأول أبين، وليس ذلك


(١) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض).
(٢) في (ف) و (ق ٦): (واشتروا).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>