للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية بالثمرة سنين، وليس فيها وقت الصلح ثمرة، أو كانت وهي غير مأبورة؛ لأنه ممنوع من بيع الرقاب، فأجيز الشراء ليتوصلوا (١) إلى بيعها، وإن كانت الوصية بالثمرة عامًا واحدًا وهي مأبورة، لم يجز شراؤها؛ لأن بيع الرقاب جائز. وعند ابن سحنون يجوز بيع الرقاب، ويستثنى الثمار السنة والسنتين، فعلى هذا لا يجوز شراء (٢) الثمار لأن بيع الرقاب متأت، وإن كانت الوصية خمس سنين أو أكثر، جاز أن يشتروا ما سوى (٣) هذه الثمرة.

[فصل [فيمن أوصى بثمرة حائطه وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية]]

وإن قال: لفلان ثمرة حائطي، وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية، كان محمل الوصية على عين تلك الثمرة، وإن لم يكن فيها ثمر (٤) كان محمله على ما يكون من الثمرة حياة الموصى له.

قال ابن القاسم: وكذلك إذا أوصى (٥) له بولد أمته أنها إن كانت حاملًا، كان له ذلك الحمل عاش أو مات، أو أسقطته قبل تمامه، وإن لم تكن حاملًا كان له ما تلد إلى أن تموت الأمة (٦) أو ترتفع عن الحمل (٧). وعلى قول أشهب:


(١) في (ق ٧): (ليتوصل).
(٢) في (ق ٦): (بيع)، وكذلك في هامش (ق ٢).
(٣) قوله: (سوى) ساقط من (ق ٢).
(٤) في (ق ٦): (ثمرة).
(٥) في (ق ٧): (وصى).
(٦) قوله: (الأمة) ساقط من (ق ٦).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٤١، ٤٤٢، وعزاه ابن أبي زيد لأشهب ومحمد، ولفظه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>