للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل النظر في مال الميت: إن مال العبد للموصى له به (١). فعلى هذا تكون الجناية عليه إن جرح، أو قتل للموصى له به، وهو أحسن؛ لأنه بنفس موت الموصي ملك للموصى له به، وقد أخرجه الميت عن الورثة وإنما بقي موقوفًا لاعتبار القيمة.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>