للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون ذلك على أحد (١) القولين في دخول الوصايا فيما لم يعلم به.

والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقبًا للرد. وهذا أحسن، ومحمل الميت في مثل (٢) هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث (٣) وغيره، رجاء أن تتم له الورثة ذلك، فإذا طرأ له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته، وكذلك إذا أوصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بسدسه أو نصفه (٤)، فلم يجز الورثة ومات أحد الموصى لهما (٥) أو رد، فيختلف في نصيبه حسبما تقدم، وأما إن أوصى لهم بثلثه، فلم يقبل أحدهم أو مات، فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه قولًا واحدًا؛ لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم (٦) ثلث الثلث فلا يزاد على ما وصى له به، وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصى (٧) لكل واحد منهم (٨) بعشرة أو لثلاثة بثلث.


(١) في (ق ٧): (آخر).
(٢) قوله: (مثل) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٣) قوله: (من الثلث) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (بسدسه أو نصفه) في (ق ٦): (بسدس أو نصف).
(٥) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (له).
(٦) قوله: (أحدهم أو مات. . . إنما أعطي لكل واحد منهم) ساقط من (ف).
(٧) في (ق ٦): (إذ أوصى).
(٨) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (منهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>