للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الزوجة فقال مالك: لها أن ترجع (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: ليس كل زوجة لها أن ترجع، رب زوجة لا ترهب منعه ولا تهاب ذلك، فهذه لا ترجع قال: وكذلك الابن الكبير يكون في عيال أبيه وهو غير سفيه، فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع (٢)، وقوله في الزوجة حسن، فأما الولد فالقول الأول أصوب، إلا أن يعلم أنه كان في حياة الأب، لا يرهبه، وأنه كان لا (٣) يتكلف النفقة عليه والولد على وجه الاستعلاء وقلة الخضوع، وإن كان الولد صغيرًا أو كبيرًا سفيهًا موليًا (٤) عليه، لم تجز إجازته وإن لم يكن في نفقته، ويختلف إذا كان غير مولى عليه، فمن أجاز هباته أمضى إجازته.

واختلف إذا استأذن الأب ولده الرشيد عند سفره فأجاز، فقال محمد: لا يلزمه ذلك. وقاله ابن وهب في العتبية (٥)، وقال ابن القاسم: هو كالمريض.

وقال مالك في الموطأ: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه، لم يلزمهم؛ لأنهم أذنوا في وقتٍ لا منع لهم (٦). وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك، وفلان صحيح قال: يلزمه ذلك (٧) إذا كان في غير يمين، والأول أشهر، وهذا أقيس؛ لأنه التزم ذلك بشرط الملك،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٧١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٧١.
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٧): (مولى).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٧٦.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٦٦، وذلك في باب الوصية للوارث والحيازة، من كتاب الوصية، النوادر والزيادات: ١١/ ٣٧٠.
(٧) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>