للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المغيرة في النوادر: إن لم يقرأها من الظهر إلا في ركعة أجزأته، وجعلها فرضًا في ركعة واحدة من أي الصلوات كانت (١).

وكل هذا الاختلاف فإنه إذا فات موضع الإتيان بها، فإن لم يفت وذكره وهو قائم قبل أن يركع قرأها.

واختلف هل يعيد قراءة السورة التي قرأها معها إذا كان قد قرأها؟ وفي سجود السهو، فقال علي بن زياد في المجموعة: لا يعيد قراءتها (٢).

وقال أشهب في مدونته: يعيد قراءتها، وقاله سحنون، قال: ويسجد لسهوه بعد السلام (٣). وقال ابن حبيب: لا سجود عليه.

قال الشيخ -رحمه الله-: إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها على حسب ما وردت به السنة، والسجود فيها (٤) خفيف.

واختلف أيضًا إذا ذكر وهو راكع، فذكر ابن عبدوس (٥) عن سحنون أنه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٣. نقله عن مالك.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٢.
(٤) في (ش ٢): (في هذا).
(٥) هو: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القرشي، مولاهم، القروي، المتوفى سنة ٢٦٠ هـ، أو ٢٦١ هـ، أحد أكابر أصحاب سحنون، ورابع المحمدين الأربعة ابن عبد الحكم، وابن المواز، المصريان وابن سحنون، وابن عبدوس القرويان وكلهم من أعلام المذهب جمعهم عصر واحد، ومن أشهر ما صنف ابن عبدوس، المجموعة في خمسين كتابًا مات قبل أن يتمها وشروح على المدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٤/ ٢٢٢، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ١٧٤، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٧١٩، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٢٧٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: ١٥٨، ومعالم الإيمان، لابن الدباغ: ٢/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>