للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن قال لعبده: إنْ بعتك فأنت حرٌّ فباعه بيعًا صحيحًا أو فاسدًا أو على خيار وهل يتبعه ماله؟]

وقال مالك فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، فباعه: إنه عتيق على البائع (١).

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا حرية للعبد وهو رقيق للمشتري؛ لأنَّ الحنث إنما (٢) يقع بعد تمام البيع وانتقال ملكه عنه، وكأنه أعتق ملك غيره (٣).

واختلف إذا قال: إن بعتك فأنت حرٌّ إلى سنة، ففي كتاب محمد: إن باعه يفسخ البيع ويكون حرًّا إلى سنة (٤). وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه، قال: لأنه إنما (٥) يقع الحنث بعد بيعه وإنما أعتق ملك غيره، ووافق مالكًا إذا قال: إن بعتك (٦) فأنت حرٌّ، ولم يقل إلى سنةٍ (٧).

واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا لم يضرب أجلًا، فقال محمد:


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٨.
(٢) قوله: (الحنث إنما) في (ف): (الجزاء بما).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧١.
(٥) قوله: (إنما) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (إن بعتك) ساقط من (ف، ر).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>