للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتبعض (١) الحكم فيكون فيه متهمًا غير متهم، وكذلك الوصية لا يتهم من كان (٢) عنده أن يتقلد (٣) عند الموت أن يرق حرًّا. وكذلك لو باعه من رجلٍ فمات المشتري فاشتراه من ورثته أو أسر العبد فاشتراه من المغنم، لم يحنث.

واختلف إذا بيع على الحالف في فلس ثم اشتراه (٤) وألا يعود عليه اليمين أصوب؛ لأنَّه لا يتهم أن يكتم ماله حتى يباع في فلس ثم يواطيء من يشتريه من السلطان، وقد يسجن حتى يثبت فقره (٥).

ولم يختلف المذهب أنه إذا باعه طوعًا، ثم كلم المحلوف عليه ثم اشتراه فلم يعاود الكلام، أنه لا يحنث بالكلام الذي كان وهو عند غيره، وكذلك إذا كانت اليمين بما لا يتكرر فعله فقال: إن ذبحت هذه الشاة أو تزوجت فلانة (٦)، فباع العبد ثم تزوج تلك المرأة أو ذبح تلك الشاة ثم اشتراه، أنه لا يحنث (٧).

وقال ابن القاسم فيمن حلف إن كلم (٨) فلانًا فباعه (٩)، ثم كلمه ثم رد


(١) في (ف): (ينتقض).
(٢) في (ر): (كانت).
(٣) قوله: (يتقلد) في (ح): (يتهم).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٥، ونص المدونة: (قال: فقلت لمالك: فلو فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث، وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعًا)، والنوادر والزيادات: ٤/ ٢٣١ و ٢٣٢.
(٥) قوله: (فقره) في (ر) (عدمه).
(٦) قوله: (فلانة) في (ح): (هذه المرأة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٩٢.
(٨) قوله: (فيمن حلف إن كلم) في (ر) (إن حلف ألا أكلم).
(٩) قولا: (فباعه) في (ف): (ثم باعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>