للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك له؛ لأنَّ له وقتًا أراده فلا يحنث حتى يبلغه، وأما العتق إذا لم يفعل ما حلف عليه فهو ينقسم على الوجوه الثلاثة المتقدم (١) ذكرها أنه ينظر هل ضرب للفعل أجلًا أم لا؟ وهل فات البر في أيام التلوم، وإن كانت اليمين على فعل غيره، فإن كان ضرب أجلًا وانقضى ذلك الأجل ولم يفعل كان العبد عتيقًا من رأس المال، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل، لم يعتق العبد، وهذا (٢) قول مالك وابن القاسم.

قال محمد: لأنه أخر حنثه أو بره لوقتٍ فلم يبلغه حتى صار في ملك ورثته قبل وقت حنثه. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: هو حانث وإن مضى الأجل ولم يدر هل فعل أم لا؟ كان العبد حرًا من الثلث، وهو قول ابن القاسم وقد تقدم ذكر ذلك، وإن كانت اليمين على فعل غيره وضرب أجل التلوم (٣) فمات السيد في أيام التلوم كان العبد حرًّا عند ابن القاسم من الثلث، وقول أشهب: لا شيء عليه وأصوب من (٤) ذلك أن يقال للمحلوف عليه (٥): افعل ما حلف (٦) عليك أن تفعله؛ لأنَّ المحلوف عليه قائم العين والفعل منه متأت موجود (٧) لم يفت بعد، فإن فعل لم يعتق العبد بحال وإن لم يفعل عتق من رأس


(١) في (ح): (التي تقدم).
(٢) في (ح): (وهو).
(٣) قوله: (أجل التلوم) يقابله في (ف) و (ح): (أجلًا للتلوم).
(٤) قوله (من) ساقط من: (ف) و (ر).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٦) في (ف): (حلفت).
(٧) قوله: (متأت موجود) يقابله في (ح): (ممكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>