للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو قال: لم أرد تبتيل (١) العتق، وإنما أردت أن يبقى رقيقًا لما يكون من جنايةٍ أو ميراث فيرث بالرق دون ولده الحر (٢)، لكان كما قال قياسًا على أحد القولين في أم الولد إذا بطل منها الوطء: إنها لا تعتق.

قال سحنون: ولو قال: تصدقتُ عليك بخراجك وأنت حر بعد موتي كان كأمِّ الولد (٣). يريد: أنه يكون حرًّا من رأس المال. وقد اختلف في هذا الأصل في كتاب محمد هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟

وقال ابن القاسم: فيمن قيل له في عبده: مَنْ ربُّ هذا العبد؟ فقال: ما له رب إلا الله -عز وجل-، أو قيل له: أمملوك هو؟ فقال: لا، أو قيل له: هو لك؟ (٤) فقال: ما (٥) هو لي، فقال (٦): فلا شيء عليه في ذلك كله، كمن قيل له: ألك امرأة؟ أو هذه امرأتك؟ فقال: لا، فلا شيء عليه في ذلك كله (٧) إن لم يرد طلاقًا ولا يمين عليه. وقال عيسى: يحلف (٨) فيه وفي العتق (٩). وقال فيمن مرَّ بأمته على عاشر فقال: هي حرة وهو لا يريد بذلك القول حرية، لم يكن عليه شيء (١٠). يريد (١١): إذا أراد بها حرة من الأصل.


(١) قوله: (تبتيل) ساقط من (ف)، وفي (ر): (إبتال).
(٢) في (ف) و (ح): (الأحرار).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٥.
(٤) قوله: (هو لك؟) في (ح): (ألك؟).
(٥) قوله: (فقال: ما) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (فقال) ساقط من (ف) و (ح).
(٧) قوله: (في ذلك كله) ساقط من (ف) و (ح).
(٨) في (ر) (يختلف).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٥٤٩.
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٤.
(١١) قوله: (يريد) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>