للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم (١) الأول: وقد قيل فيما غير هذا إن كانا ممن عليهما التقويم، فعلى كل واحد منهما عتق مصابته. وقيل له: إن كنت صادقًا فصاحبك ظلمك في الثمن، وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب (٢) الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: صاحبك ظلمك في (٣) القيمة، قال: فرأيت هذا غير صواب، قال (٤): لأن الذي يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة، وإن لم يقوم عليه. حتى أعدم، لم يقوم عليه، وإنما يعتق (٥) بأداء الثمن فإذا جحد (٦)؛ فلا حرية له، قال (٧): وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس له مال إلا ما (٨) على رجل (٩) حاضر وهو موسر فجحده (١٠)، فسقط عنه الهدي، يريد: ويجوز له الصوم.


(١) قوله: (القسم) في (ح): (العتق).
(٢) قوله: (أعتق مصاب) في (ح): (عتق مصابة) وفي (ف): (أعتق مصابه).
(٣) قوله: (في) ساقط من (ف، ح).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ر، ح).
(٥) قوله: (يعتق) في (ح): (يقوم).
(٦) قوله: (جحد) في (ح): (عجز).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (ما) في (ف): (مال).
(٩) قوله: (رجل) ساقط من (ح).
(١٠) قوله: (فجحده) في (ح): (فعجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>