للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن، ولا فرق بين البتل والوصية؛ لأنَّ عتق المريض يتضمن حقين: حقًّا للعبيد (١) وحقًّا للورثة، فحق العبيد أن يكون العتق منهم بالحصص؛ لأن الميت أعطاهم شيئًا حقهم فيه سواء، فوجب ألا يخص به بعضهم دون بعض، وحق الورثة القرعة؛ لأن الورثة شركاء الميت بالثلثين، ولو كانت تلك الأعبد الستة شركة بين الميت وبين غيره (٢)، له ثلثها ولشريكه ثلثاها، فأعتقهم المريض، لكان (٣) للشريك أن يرد عتقه ويقرع عليهم، فما صار للمعتق مضى عتقه فيه؛ لأنه كان أعتق جميعه، فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله في المقاسمة، كان العتق بالحصص، لتساوي حق العبيد -كما تقدم- إذا كان العتق في الصحة وعلى المعتق دين. وقد يحمل الحديث في القرعة أن ذلك كان لحق الورثة في الشركة (٤) فيقاسمون بالقرعة.

فصل [في قول الرجل عشرة من عبيدي أحرارٌ]

وإذا قال في صحته: عشرة من عبيدي أحرار، وهم خمسون، كان بالخيار في أن يعتق عشرة أيهم (٥) شاء، وقد تقدم ذلك.

واختلف إذا أوصى بذلك في مرضه على خمسة أقوال:

فقال مالك في المدونة: يعتق خمسهم بالسهم (٦)، خرج في ذلك خمسة أو


(١) قوله: (للعبيد) في (ح): (للعبد).
(٢) قوله: (غيره) في (ف): (عبده).
(٣) قوله: (لكان) في (ف): (لجاز).
(٤) قوله: (الشركة) في (ح): (التركة).
(٥) قوله: (أيهم) في (ف): (أيهما).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>