للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن قال في صحته لإمائه: عشرة منكن أحرار فتوالد لكل واحدة ولد]]

وإن كنَّ إماءً فتوالد لكل واحدة منهن ولد، فإن قال في صحته: عشرة منكن أحرار كان له أن يختار عشرة من الأمهات، وأيتهن اختار كان ولدها معها في العتق، وإن بتل ذلك المريض في مرضه أعتق خمسهن (١) وهو الجزء الذي كان يعتق قبل الولادة وتقوم كل واحدة (٢) بولدها وينال الولد من العتق أو الرق ما ينال أمه.

وإن أوصى بذلك بعد (٣) الموت نظرت. فإن قال: عشرة من هؤلاء الخمسين، عينهن، فولدن أولادًا في حياة الموصي وأولادًا بعد موته كان ما ولد في حياته رقيقًا يُكَثَّر بهم مال الميت بمنزلة ما لو اشتراهم ولا يدخلون في القرعة، ويدخل في العتق من ولد بعد الموت (٤) فيعتق خمس المائة وتقوم كل أمة بما ولدت بعد موته (٥)، وينال الولد من العتق ما ينال أمه، ولا يقرع عليه بانفراده، وإن قال: عشرة ممن يكون عندي يوم أموت ولم يقل: مِن هؤلاء، دخل جميع الولد في العتق، من ولد قبلُ ومن ولد بعدُ، ويفترق الجواب في صفة العتق فمن (٦) ولد قبل قوم بانفراده، وقد يناله العتق دون أمه إن وقعت


(١) قوله: (خمسهن) في (ر) (جميعهم)، وفي (ح): (خمسين).
(٢) قوله: (واحدة) في (ر) (واحدة منهما).
(٣) قوله: (بعد) في (ر) (بعيد).
(٤) قوله: (الموت) ساقط من (ر، ح).
(٥) قوله: (موته) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (فمن) في (ر): (فما).

<<  <  ج: ص:  >  >>