للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما إذا اشترى أباه وعليه دين أو ورثه أو وهب له]

وقال في المدونة فيمن اشترى أباه وعليه دين لم يعتق عليه، قال: وإن كان عنده بعض ثمنه لم يعتق عليه ما بقي منه ويرد البيع (١). قال في كتاب محمد: يرد البيع وقال محمد: يرد منه قدر الدين ويعتق الباقي (٢).

قال الشيخ: ونقض البيع في الموضعين جميعًا ظلم على البائع؛ لأنه باع ما يجوز له بيعه بثمن معلوم ممن يجوز له شراؤه، وحكم العتق معنى آخر يعتبر فيه يسر المشتري وعدمه، ولابن القاسم وابن نافع في كتاب المدنيين في رجلٍ باع من رجل (٣) أخاه على علم أنه أخو المشتري عتق عليه، ثم تقاضاه فلم يجد له مالًا غير الأخ المعتق عليه إنَّه يباع له في حقه إلا أن يكون فيه فضل عن الثمن، فيباع بقدر الثمن ويعتق الباقي، فرد (٤) العتق؛ لأنَّ من مقال البائع أن يقول: كان ظاهره اليسر فسكت، وأنا أرى أني مجبور على ذلك، ولو علمت بعسره لقمت (٥)، وإن وهب له بعض من يعتق عليه، أو تصدق به عليه كان حرًّا، ولم يبع للدين.

واختلف إذا ورثه، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يباع للدين. وقال


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٤ و ٤١٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٧، ونص النوادر: (قال مالك ومن ابتاع أباه بثلاثين دينارًا فلم يجد إلا عشرة فليرد البيع، ولا يعتق منه بقدرها. قال ابن المواز: ووجدت لابن القاسم أن يباع منه ببقية الثمن، ويعتق باقيه).
(٣) قوله: (من رجل) ساقط من (ح)
(٤) قوله: (فرد) في (ح): (فيرد).
(٥) قوله: (لقمت) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>