للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيزت وإلا ردت.

ويختلف على هذا إذا دبر الثاني أو كاتب (١)، فعلى قول ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط التدبير والمال عن المكاتب، ويبتل العتق أو يقوم (٢) على الأول، وعلى قول غيره: يبتل على الثاني.

فإن غفل عن النظر في ذلك حتى مضى الأجل، أو لم ينظر في ذلك حتى عسر الأول مضى التدبير، ولم يرد ولا قيمة على الأول، وكذلك إن مات الثاني والثلث يحمله مضى عتقه وسقط التقويم، وإن حمل بعضه قوم على الأول ما عجز عنه ثلث الثاني، وإن كان عليه دين يرقه قوّم على الأول، فإن أعسر الأول في حياة المدبر ولم يرد التدبير، وكذلك لو كان جميع العبد لرجل فأعتق نصفه بتلًا ثم أعتق نصفه الثاني إلى أجل ثم لم ينظر في ذلك (٣) حتى أعسر، واستدان لمضى العتق إلى أجله، وتباع الخدمة للغرماء لو (٤) لم يستكمل عليه حتى استدان لبيع للغرماء، فكذلك إذا أعتق إلى أجل وبقيت خدمته بيعت للغرماء، وكذلك إذا أعتق نصفًا بتلًا ثم دبر نصفًا فلم ينظر في ذلك حتى أعسر واستدان، فإنه يمضي على تدبيره وليست الكتابة كذلك؛ لأنه (٥) لو أعتق أحد الشريكين بتلًا، وهو موسر (٦) ثم كاتب الثاني فلم ينظر في ذلك حتى أدى


(١) قوله: (كاتب) في (ح): (كوتب).
(٢) قوله: (يقوم) في (ح): (يقول).
(٣) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح).
(٤) في (ف) و (ر): (لأنه).
(٥) قوله: (لأنه) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (وهو موسر) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>