للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد يشتري نفسه من سيده شراءً فاسدًا

شراء العبد نفسه من سيده (١) شراءً فاسدًا (٢) على ثلاثة أوجه: فإن كان ذلك بغرر (٣) معين في ملك العبد: عبد (٤) آبق، أو جنين في بطن أمه (٥)، أو تمر لم يبد صلاحه، مضى عتقه (٦) وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر (٧).

ويختلف إذا لم يجدِ السيدُ الآبقَ هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة، أو لا يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خمر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه وأهريقت (٨) الخمر على السيد، ولم يمنع من الميتة إذا كان ينتفع بها فيما يجوز له الانتفاع به، وإن كان ذلك مضمونًا في ذمة العبد مضى العتق، ورجع عليه السيد (٩) بقيمة رقبته، وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررًا (١٠).


(١) قوله: (من سيده) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر).
(٣) في (ف): (بغير).
(٤) قوله: (عبد) ساقط من (ف)، و (ر) ..
(٥) قوله: (في بطن أمه) ساقط من (ف)، و (ح) ..
(٦) في (ح): (عليه).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٧.
(٨) في (ر): (أريقت)
(٩) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف): (على العبد).
(١٠) في (ف): (عبدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>