للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلّطه (١) فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر.

وقال ابن القاسم في الكافر: لا يعتق عليه. يريد وإن كان ذميًّا (٢). قال أشهب: يعتق عليه. وهذا أبين لأنه من التظالم.

[فصل [في السيد يمثل بمعتقه]]

وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته.

ويختلف إذا كانت في مرضه، فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال، وعتقه بالمثلة آكد من التدبير، ولا مقال (٣) في ذلك لغرمائه ولا لورثته (٤) إن (٥) لم يكن عليه دين. وعلى قول ابن القاسم لا يعتق بالمثلة إن كان عليه دين، وإن لم يكن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن يكون له مال مأمون فيعجل عتقه لحق المثلة (٦).


(١) في (ح): (وسلفه).
(٢) قوله: (ذميا) كتب فوقها في (ر): (العبد كافرا).
(٣) في (ر): (مقال له).
(٤) في (ر) و (ف): (لورثة).
(٥) في (ح): (وإن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>