للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يخير (١) السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب (٢) خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل. وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته (٣)؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده، ولأن فيه ردعًا لئلا يسرع السادات بمثل (٤) ذلك، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره، وهذا أصوب.

وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده، فقيل: لا يعتق عليه؛ لأن (٥) الحديث ليس بصحيح، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال، وقد يرى في آخر لو نزل (٦) مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن. فجمع عليه العقوبة في المال والحبس (٧)، وفي العقوبة بالعتق (٨) كفاية ولا يزاد على ذلك (٩).


(١) في (ف): (يقوم فخيار).
(٢) في (ح): (العبد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٨.
(٤) في (ح): (إلى مثل)، وفي (ر): (لمثل).
(٥) قوله: (على من مثل بعبده فقيل لايعتق عليه لأن) يقابله في (ر): (بالمثلة، و).
(٦) قوله: (في آخر لو نزل) يقابله في (ح): (لو نزل به).
(٧) في (ح): (والجسم).
(٨) قوله: (بالقبض) يقابله في (ح): (بالعتق).
(٩) قوله: (ولأنه إن صح. . . ولا يزاد على ذلك) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>