للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا كبارًا رشدًا حلفوا.

قال محمد: إن كان فيهم سفيه أو صغير لم يكن على من بقي من الأكابر يمين (١)؛ لأنهم لو أقروا بمثل ما شهد الشاهد لم يعتق عليهم. وعلى قوله "لو كانوا كبارًا رشدًا" فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين (٢)؛ لأنهم لو أقروا لم يعتق أنصباؤهم بعد يمين أحدهم (٣)، وإن تبدى (٤) بيمين أحدهم فنكل (٥) أُحلف الثاني فإن حلف لم يحلف الثالث وإن نكل أحلف الثالث. وعلى القول الآخر (٦) إنَّ نصيب المقر يكون عتيقًا يحلف كل واحد منهم وإن حلف من قبله وإن أقر عتق نصيبه، وإن نكل سجن حتى يحلف، وينبغي أن يحلف، وإن كان لا يعتق على أحدهم (٧) بإقراره؛ لأن العبد يقول: من حقي ألا يستخدمني في يومه إن أقر، وألا يدعو إلى بيعي وقد أقر بعتقي إذا دعي إلى اليمين.

[فصل [في شهادة الورثة بالعتق]]

وإن شهد شاهدان من الورثة أن الميت أعتق هذا العبد ولم يثبت عدالتهما لم يعتق من ذلك العبد -على قوله في المدونة- شيء.


(١) في (ف): (شيء).
(٢) قوله: (فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين) يقابده في (ف): (ما بقي لي بيمين أحدهم فحلف لم يحلف)
(٣) قوله: (يعتق أنصباءهم بعد) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (أبدي).
(٥) قوله: (وإن تبدى بيمين أحدهم فنكل) يقابله في (ف): (وأن نكل).
(٦) قوله: (الآخر) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (أحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>