للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقل من ذلك (١). وقال أصبغ عليهما قيمته كالمدبر (٢)، وهو قياد قول ابن القاسم في أم الولد، وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد، وإذا غرم الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل (٣) على قول عبد الملك ثم مات العبد في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورث (٤) بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته يوم قتل أن لو كان عبدًا، ويقاصهما (٥) من ذلك بباقي (٦) الخدمة، وإن لم يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي الخدمة، فإن كانت الخدمة عشر سنين -وهي التي غرم- فمات بعد خمس سنين رد عليهما ما أخذ عن خمس.

وإن قتل خطأ رجع عليهما بقيمته يوم قتل وقاصهما (٧) بباقي الخدمة؛ لأن دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة، والبينة أبرأت القاتل فشهادتهما حالت بينه وبين أن يغرم القاتل.

وإن كان القتل عمدًا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدًا ويرجع الشاهدان عليه بباقي (٨) الخدمة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠١.
(٣) قوله: (خدمة المعتق إلى أجل) يقابله في (ف): (الخدمة).
(٤) قوله: (كانت تورث) يقابله في (ف): (كان يورث).
(٥) قوله (ويقاصهما) يقابله في ف (يقاصصهما).
(٦) في (ف): (بما في).
(٧) في ف: وقاصصهما.
(٨) قوله: (عليه بباقي) يقابله في (ف): (على باقي)

<<  <  ج: ص:  >  >>