للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقومه أو يقاوي شريكة (١)، والقول بالمقاواة جنوح لقول من أجاز بيع المدبر في الحياة، وقياد قوله في منع البيع أن يمنع المقاواة، ولا أرى أن يجبر الشريك على التدبير ولا على التقويم؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن أعتق عبدًا (٢) بتلًا، والإجبار على التقويم يؤدي إلى الضرر بالشريك، فقد تكون الشركة في جارية فيرغب فيها أحد الشريكين فيدبر نصيبه ويجبر الآخر على التقويم إذا كره التدبير، ويصير جميعها له ويصيبها (٣) أو يكون العبد الفاره التاجر فيرغب فيه أحدهما فيدبر نصيبه (٤) ويقوم عليه فيصير له يستبد بجميعه، ويختلف إذا دبر أحدهما بإذن شريكة، فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك (٥)، ويكون نصف العبد مدبرًا ونصفه رقيقًا، وليس له أن يقوم عليه (٦)؛ لأن عيب التدبير كان بإذن شريكة، وهذا أحد القولين (٧) أن التقويم من حق الشريك (٨)، وعلى القول أن ذلك حق لله سبحانه يجبر على التقويم في العتق.

ويفترق الجواب في صفة التقويم، فإن كان بغير إذن الشريك قوم هذا نصيبه على أنه لا تدبير فيه، وإن كان بإذنه قوم على أن نصفه مدبر؛ لأنَّ دخول ذلك العيب كان بإذن الشريك.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٨.
(٢) قوله: (عبدًا) زيادة من (ق ١٠).
(٣) في (ف): (ونصيبها).
(٤) قوله: (ويجبر الآخر على التقويم. . . أحدهما فيدبر نصيبه) ساقط من (ق ١٠).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤١١.
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٩٥.
(٧) قوله: (أحد القولين) في (ح) و (ق ١٠): (هو أحد قوليه).
(٨) قوله: (من حق الشريك) في (ف): (حق للشريك).

<<  <  ج: ص:  >  >>