للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجوده إذا أدركه (١) الإمام بسجوده وهو ساجد (٢).

وقال في سماع ابن القاسم فيمن ظن أن الإمام قد (٣) رفع رأسه فرفع هو رأسه (٤) فإذا الإمام لم يرفع رأسه (٥) - فإنه يرجع فيسجد ثم يرفع برفع الإمام ولا يتخلف عنه إلا أن يكون لم يتم سجدتها (٦) فليتم (٧). وهو أحسن أن عليه أن يرجع حتى يكون فعله بعد فعل الإمام.

وقال سحنون في كتاب ابنه، فيمن رفع قبل الإمام ولم يعلم حتى رفع الإمام: إنه يرجع ويسجد القدر الذي فعله الإمام (٨). وهذا أتبع (٩) للحديث.

وروى ابن وهب عن مالك في الأعمى يخالف إمامه في فعله أنه إن كان ركوعه وسجوده قبل الإمام فليستأنف الصلاة، وإن كان بعد ركوع الإمام وسجوده بقليل فلا بأس به.

يريد: أنه إذا ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام أو يسجد فذلك لا يجزئه، وإن ركع الإمام ورفع أو سجد ورفع قبل ثم ركع المأموم أو سجد بقرب ذلك- أجزأه، وقياس القول في الغافل والناعس أنه يجزئه وإن بعد.


(١) قوله: (إذا أدركه) يقابله في (ر): (لأدركه) و (ش ٢).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٨٠.
(٣) قوله (قد) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (فرفع هو رأسه) زيادة من (ب).
(٥) قوله: (رأسه) زيادة من (ب).
(٦) في (ش ٢): (سجدتيها).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٩، ولفظ ما وقفت عليه فيه: (قال ابن سحنون: رأيتُ سحنون رفع رأسه قبل الإمام، ثم رفع الإمام، فرجع سحنون فسجد مقدار ما كان الإمام ساجدًا بعده).
(٩) قوله: (وهذا أتبع) يقابله في (ر): (وهو اتباع للحديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>