للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (١).

وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (٢).

وهو أحسن؛ للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم في ذلك (٣).

ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.

قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (٤). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله -عز وجل-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (٥) بقلبه (٦)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (٧)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (٨).

ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (٩).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٧٣.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٩، في باب وضع اليمنى على اليسرى، في كتاب صفة الصلاة، برقم (٧٠٧)، ومسلم: ١/ ٣٠١، في باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، من كتاب الصلاة، برقم (٤٠١)، من حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٨/ ٧١، معزوا لمالك -رحمه الله-.
(٥) قوله: (يضمره) يقابله في (ب): (يظهره).
(٦) قوله: (بقلبه) ساقط من (س).
(٧) قوله: (خشوع النفاق) يقابله في (ر): (هو).
(٨) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص ٤٦.
(٩) متفق عليه، البخاري: ١/ ٤٠٨، باب الخصر في الصلاة، في أبواب العمل في الصلاة، برقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>