للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قدم حربب بمدبر، ثم أسلم عليه- لم ينتزع منه، وكان له منه (١) ما كان (٢) لسيده فيه وهي الخدمة، فإن مات الذي دبره والثلث يحمله كان عتيقًا وولاؤه لمدبره (٣)، وإن لم يكن له مال (٤) سواه عتق ثلثه، وكان ثلثاه رقيقًا للحربي، وإن كان على السيد دين يرقه كان جميعه (٥) رقيقًا له.


(١) قوله: (منه) زيادة من (ح).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ق ١٠).
(٣) في (ف): (للمدبر).
(٤) قوله: (مال) ساقط من (ق ١٠).
(٥) في (ق ١٠): (في سعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>