للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمسك بما قبض، ويكون جميعه (١) لصاحبه أو يرد خمسة وعشرين، ويكون له نصف العبد، وقال غيره: ذلك سلف من العبد لأحد السيدين (٢).

وفي كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين (٣) لصاحبه (٤)، فعلى هذا يكون له أن يرجع على شريكة (٥)، فكلما عجز نجم رجع بقدره، فإن عجز (٦) ورد رقيقًا لم يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه (٧).

وقول ابن القاسم بّين (٨) وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدين، وليس القصد من (٩) تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا من السيد أن يكون سلفًا والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من الكتابة، وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن نصيبه باقٍ على المكاتبة (١٠) فإذا سقط أن (١١) يكون سلفًا من العبد أو من السيد كان رده إلى القطاعة أصلي، والمعنى فيهما واحد؛ لأنَّ القطاعة أن يسقط (١٢) حق أحد (١٣) السيدين في العبد، ويعجز في نصيب الآخر، وكذلك هذا قد صار إليه نصيبه وعجز عن (١٤) نصيب صاحبه.


(١) في (ر): (خمسة).
(٢) في (ف): (الشريكين). وانظر: المدونة: ٢/ ٤٦٢.
(٣) في (ح): (الشريكين).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١١٤.
(٥) في (ر): (صاحبه).
(٦) قوله: (فإن عجز) ساقط من (ح).
(٧) في (ر): (السيد).
(٨) في (ح): (أحسن).
(٩) قوله: (من) ساقط من (ف).
(١٠) في (ر): (المكاتب).
(١١) قوله: (ذلك المعجل من نصيب. . . فإذا سقط أن) ساقط من (ف).
(١٢) في (ف) و (ح): (أن يكون سقط).
(١٣) قوله: (أحد) ساقط من (ح).
(١٤) في (ر): (في).

<<  <  ج: ص:  >  >>