للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في المكاتب يعتق عبده بغير إذن سيده أن عتقه مردود (١)، وأحسن ذلك أن يوقف فلا يمضي ولا يرد ولا يباع، فإن أدى المكاتب ما عليه مضى عتقه، وإن عجز رد عتقه إلا أن يكون المكاتب قليل المال، ويرى أنه يضرّ به إيقاف عتقه في سعيه فيرد الآن، وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان كثير المال لا يخاف عليه أن يؤدي ذلك (٢) إلى عجزه، ويختلف فيه إذا خيف عليه لأجل ذلك العجز، قياسًا على قوله: إذا رضي بالعجز (٣) وله مال ظاهر.


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٠٥.
(٢) في (ح): (في ذلك).
(٣) قوله: (إذا رضي بالعجز) يقابله في (ر): (إذا أرد العجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>