للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن يدخل في كتابة المكاتب ومن (١) لا يدخل في الكتابه (٢)

يدخل في الكتابة (٣) الولد إذا حدث (٤) في كتابة المكاتب أو المكاتبة، ويفترق (٥) الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل، فإن كوتبت أمة وهي حامل كان حملها في كتابتها (٦)، وإن كوتب عبد وله أمة حامل لم يدخل الحمل في كتابته إلا أن يشترطه (٧)، فإن اشترى أمة حاملًا منه بإذن سيده دخل الحمل إذا ولد في كتابته، وإن اشتراها بغير إذنه (٨) لم يدخل في كتابته (٩)، وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته (١٠) وإن (١١) لم يأذن السيد (١٢)، وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي حامل منه بغير إذن السيد (١٣) لما كان يجوز له أن يتسرى (١٤) بغير إذن سيده ويولد؛ لأن الحمل لا يزاد في الثمن لأجله, بل الغالب أنه يحط من الثمن.

وأما من سوى الابن ممن يعتق عليه من القرابة (١٥) فإن اشتراه بغير إذن سيده لم يدخل في الكتابة.


(١) في (ف) و (ح): (وفيمن).
(٢) قوله: (في الكتابة) زيادة في (ف).
(٣) قوله: (يدخل في الكتابة) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (أحدث).
(٥) قوله: (ويفترق) زيادة في (ح).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٥ و ٣٤٦.
(٧) انظر: المعونة: ٢/ ٣٨٢.
(٨) في (ر): (بغير إذن سيده).
(٩) في (ف): (الكتابة). وانظر: المدونة: ٢/ ٥٠١.
(١٠) قوله: (وعلى قول ابن نافع يدخل في كتابته) زيادة في (ح).
(١١) في (ح): (فإن).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٨٢.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٠١.
(١٤) في (ف) و (ح): (يتسرر).
(١٥) قوله: (عليه من القرابة) يقابله في (ف) و (ح): (بالقرابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>