للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا اشتراه بإذن (١) سيده، فقال (٢) مالك وابن القاسم: يدخل في الكتابة الأب (٣) والجد والأخ وابن الأخ، ولا تدخل العمات ولا الخالات، وقال أشهب: يدخل الأب دون الجد والإخوة، وقال ابن نافع: لا يدخل إلا (٤) الابن وحده (٥)، وسواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه (٦)؛ لأن له أن يستخدمه (٧)، قال الشيخ: إن (٨) إذن السيد في الشراء لا يتضمن سوى جواز الشراء، ولا يوجب بغير (٩) عقد الكتابة، ولا دخل (١٠) المشتري فيها، والابن والأب في ذلك سواء، إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في الكتابة، وكره مالك أن يشتري أحدًا من هؤلاء بغير إذن سيده (١١)، ولم يفسخه ابن القاسم (١٢) إذا نزل، وقياد قول مالك أنه (١٣) يفسخ، ولا (١٤) يجوز أن يشتريه إلا أن يكون (١٥) معه في الكتابة، وإلا نقض (١٦) البيع، فكل من دخل في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري ويسعى ويؤاجر نفسه من غير إذن من (١٧) السيد الأعلى ولا من (١٨) مشتريه، وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من (١٩) العجز لم يمكن من بيع المشترى وكان العجز أو العتق في جميعهم، إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في


(١) في (ف): (بغير إذن).
(٢) في (ف) و (ح): (وقال).
(٣) في (ر): (كالأب).
(٤) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٥.
(٦) في (ف) و (ح): (إذن سيده).
(٧) في (ف) و (ح): (يستحدثه).
(٨) قوله: (إن) ساقط من (ح) و (ر).
(٩) في (ر): (لغير).
(١٠) في (ح) و (ر): (دخول).
(١١) في (ف) و (ح): (بغير إذنه).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤٩٤.
(١٣) في (ر): (أن).
(١٤) في (ر): (والبيع لا).
(١٥) قوله: (أن يكون) في (ح): (ليكون).
(١٦) في (ح): (ينقض).
(١٧) قوله: (من) زيادة من (ر).
(١٨) قوله: (من) زيادة من (ر).
(١٩) قوله: (من) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>