للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب أبوه أو (١) أخوه سواء خلف الميت مالًا أم لا، وقال: يعتق في مال الميت، وإن لم يخلف مالا كانت رقيقًا ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب، وإن خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد (٢)، ويختلف فيمن سواها ولو لم يخلف الميت (٣) مالا، واحتج (٤) إلى الوفاء بالكتابة من ثمن إحداهن لم تبع (٥) التي معها ولدها، وبيع من سواها.

واختلف في صفة البيع، فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولد، وذلك إلى الولد، وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة، قال الشيخ أبو الحسن (٦): والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين، ويختلف أيضًا لو كان السيد حيًّا وله أمهات أولاد وخشي العجز، واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديها في نجم أو ليوفي (٧) بها في (٨) الكتابة، فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب، وعلى قول سحنون: بالقرعة، والأبين أن تكون حصاصا كما قدمناه (٩).


(١) في (ح): (و).
(٢) في (ح): (ولدها).
(٣) قوله: (الميت) ساقط من (ف).
(٤) كذا بالمخطوط، ولعل الصواب (احتيج).
(٥) في (ف): (تبلغ)، وفي (ر): (تتبع).
(٦) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر).
(٧) في (ف) و (ر) و (ق ١٠): (ليفي).
(٨) قوله: (في) ساقط من (ر).
(٩) في (ر): (والأبين أن يكون بالحصاص كما تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>