للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه]

وإذا وطئ السيد أمة عبده فحملت كانت له أم ولد، وذلك انتزاع (١)، إلا أن يكون على العبد دين يغترقها، فيغرم السيد (٢) قيمتها للغرماء، وإن كان معسرًا وكانت قيمتها وقيمة العبد سواء بيع لهم العبد في قيمتها، وإن كان ثمنه (٣) يفي نصف قيمتها بيع لهم نصفها في باقي دينهم، وإن وطئ مكاتبة عبده ولم تحمل بقيت على حالها في الكتابة، ولم يحدَّ، لشبهة الملك، وإن حملت كانت بالخيار بين أن تمضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون له أم ولد، وإن وطئ أمة مكاتبه فلم تحمل بقيت أمة للمكاتَب، وإن حملت كانت أم ولد للسيد المكاتِب، وغرم له قيمتها إن كان موسرًا.

واختلف إذا كان معسرًا فقال ابن القاسم: يقاص المكاتب سيده بما عليه وإن كان كفافًا بقيمتها أعتق، وإن كان في قيمتها فضل اتبعه به وأعتق. وقال غيره: ليس للسيد تعجيل ماله على مكاتبه فإن لم يكن له مال بيعت الكتابة، وأعطي ثمنها المكاتب إلا أن يشاء أن يكون أولى بما بيع منه، ليتعجل العتق، وإن لم يكن في قيمتها إلا قدر نصف قيمة الجارية أخذه واتبعه بالباقي (٤).

فأما قول ابن القاسم: يقاصه فإنه (٥) يحتمل أن يكون ذلك إذا كانت


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٦.
(٢) قوله: (السيد) سقط من (ح).
(٣) قوله: (ثمنه) زيادة في (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٣.
(٥) قوله: (فإنه) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>