للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: والصواب في أم الولد ألا يرجع السيد (١) على المشتري بالخدمة، ولا يرجع هو بنفقته، وليست هي في ذلك بمنزلة الحرة؛ لأنَّ هذه في وقت الاستخدام في حال الرق، ولو أن السيد أجرها (٢) وفات ذلك لم ترد، وكانت الإجارة للسيد.

وقد اختلف في الذي يستحق بحرية، فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء على المشتري من خراجه (٣). وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة.

وقال المغيرة: يرجع بالخراج (٤). لأنه غير مضمون، وإنما جاء الحديث "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٥)، والحر غير مضمون.

وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها، لئلا يعود إلى بيعها، ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها ولم يمكن (٦) التحفظ منه أعتقت عليه، قياسًا على قول مالك في المبسوط في الذي يبيع زوجته أن (٧) بيعها لا يكون طلاقًا قال: ويُطلَّق عليه إذا خيف منه أن يعود لمثل ذلك، وإن غاب بها المشتري ولم يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع، بمنزلة مال لا مالك له.


(١) قوله: (السيد) سقط من (ح).
(٢) في (ح): (أخر)، وفي (ف): (أجبرها).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ١٧٤، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٣.
(٥) سيأتي تخريجه، ص: ٤٣٣٤.
(٦) في (ح): (ولم يكن).
(٧) في (ح): (أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>