للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوارثان بالأم خاصة (١)، وقال: لأنا لا نعلم أباهما يقينًا، وكيف يتوارث بمن (٢) لا يرثه؟ وقد يشترك الاثنان في الواحد (٣) فهما في الاثنين أحرى. يريد: أنه يمكن أن يكون لكل واحد منهما أحد الولدين، وهذا نحو قول سحنون: إن للقافة أن تلحق أحد الولدين بمن لا يلحق به الآخر، وقال سحنون: يتوارثان بالأب والأم؛ لأن واطئ المسبية يحمل على أنه وطئ على وجه النكاح أو الملك، ولأنه يلحق بأبيه ولأن للملاعن أن يستلحقهما، ولا يتوارث توأم (٤) المغتصبة والزانية إلا من قبل الأم.

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر في توأم المغتصبة: يتوارثان من قبل الأب والأم (٥). فيجيء (٦) على هذا القول في توأم الزانية إنهما يتوارثان من قبل الأب والأم؛ لأن المراعى في النسب صفة وطء الأب، فإن كان الواطئ طائعًا لم يلحق الولد وإن كانت مكرهة، ولو وطئ حرة غلطًا وهو غير عالم وهي عالمة -حُدت، ولحق النسب، فالنسب تبع لوطء الأب.


(١) قوله: (خاصة) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٠٧.
(٢) قوله: (يتوارث بمن) في (ر) (يوارث من).
(٣) في (ف): (الولد).
(٤) في (ر): (ولد).
(٥) لم أقف على هذا الكلام إلا في العتبية ونصها: (قال يحيى: أخبرني ابن القاسم أنه سمع من يثق به يخبر أن مالكًا قال: يتوارث أبناء المغتصبة التوأم من قبل الأب، قلت لابن القاسم: فمن أين يجب الميراث بينهما -ونسبهما غير ثابت؟) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٥٧. والنوادر والزيادات: ١٣/ ٢٠٧: ونصها: (عن ابن القاسم في العتبية قال: سمعت من أثق به يقول عن مالك، قال: يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم).
(٦) في (ف): (ونحن).

<<  <  ج: ص:  >  >>