للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجت على عبد بعينه ثم استحق: إن الزوج يغرم مثله، بخلاف البيع، ولم يجعل للمخدم مقالًا إذا ماتت الثانية أو نقصت القيمة، وجعله حكمًا مضى، وقد اختلف في هذا الأصل، هل يرجع إلى ما يتبين من ذلك أو يمضي الحكم؟ وأن يرجع إلى ما يتبين من ذلك أحسن، والظاهر من قول ابن القاسم إذا كان معسرًا أنها تبقى في الخدمة.

وقال عبد الملك: يتبعه في الذمة. وقد اختلف في هذا الأصل إذا حملت الأمة من أحد الشريكين (١) وهو معسر والمخدم مثله؛ لأنه (٢) شريك بالخدمة، فقال سحنون: إذا حملت الأمة (٣) من المخدم، فإن قلت الخدمة مثل الشهر ونحوه (٤) حُدَّ ولم تكن الأمة (٥) أم ولد ولم يلحق بأبيه (٦)، وإن طال ذلك فكان تعميرًا (٧) ما عاش أو يطول الزمان إلى ما يشبه التعمير لم يحد، ولحق به النسب، وكانت الأمة أم ولد به (٨) إلا أن يكون معدمًا فتكون لربها، ولا تكون أم ولد، وللحق الولد بأبيه (٩).

وقال المغيرة: إذا أعمر خدمتها حياته ثم ترجع للآخر، فحملت من


(١) في (ف): (السيدين).
(٢) قوله: (مثله؛ لأنه) زيادة من (ف).
(٣) قوله: (الأمة) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (ونحوه) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (الأمة) سقط من (ف).
(٦) قوله: (ولم يلحق بأبيه) زيادة من (ف).
(٧) في (ف): (معمرًا).
(٨) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٣١، ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>